2270 - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِهِ، وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «§نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى، حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالًا فَيَضْرِبُونَا عَلَى ذَلِكَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرَ" [التعليق - من تلخيص الذهبي] 2270 - على شرط مسلم"