فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 666

لم يتَبَيَّن لَهُ أَن الذّهاب وَاجِب أَو مُسْتَحبّ لم يَنْبغ لَهُ فعله وَإِذا خَافَ الضَّرَر انبغى لَهُ تَركه فَإِذا أكره على الذّهاب لم يكن عَلَيْهِ حرج فَلَا يُؤَاخذ بِالْفِعْلِ. بِخِلَاف مَا إِذا فعله بِاخْتِيَارِهِ وشهوته؛ وَإِذا تبين لَهُ أَنه مصلحَة راجحة كَانَ حسنا.

وَقد جَاءَت شَوَاهِد السّنة: بِأَن من ابْتُلِيَ بِغَيْر تعرض مِنْهُ أعين، وَمن تعرض للبلاء خيف عَلَيْهِ. مثل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعبد الرَّحْمَن بن سَمُرَة" {لَا تسْأَل الْإِمَارَة فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا} ".

وَمِنْه قَوْله:" {لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْعَدو واسألوا الله الْعَافِيَة فَإِذا لقيتموهم فَاصْبِرُوا} ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت