الصفحة 318 من 455

وقول علي وزيد وابن عمر في المفوِّضة: إنه لا مهر لها إذا مات الزوج (1) .

وقول علي وابن عباس في المتوفى عنها الحامل: إنها تعتدُّ أبْعَدَ الأجَلَين (2) .

وقول ابن عمر وغيره: إن المحرم إذا مات بطل إحرامه وفعل به ما يفعل بالحلال (3) .

= (110 - 113) . وأبو داود (1/227 - 229) 1 - كتاب الطهارة حديث (321 - 322) . وابن ماجه (1/188) 1 - كتاب الطهارة، 91 - باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة حديث (569) .

(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (6/292 - 295) ، ومصنف ابن أبي شيبة (4/300 - 302) ، والمغني لابن قدامة (7/246) .

(2) قول ابن عباس في الموطأ (2/589) في خلاف دار بينه وبين أبي هريرة وأبي سلمة بن عبد الرحمن فسئلت أم سلمة فأجابت بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية حيث ولدت بعد ليال من وفاة زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد حللت فانكحي إن شئت". البخاري 65 - كتاب التفسير 65 - سورة الطلاق حديث (4909) . وانظر قول علي وابن عباس - رضي الله عنهما - في تفسير ابن جرير (28/143 - 144) . وانظر الدر المنثور (8/204 - 206) .

(3) أصل هذه المسألة حديث ابن عباس، رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي في سفر فرأى رجلًا سقط عن بعيره، فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي". هذا لفظ الترمذي (4/175) مع عارضة الأحوذي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه البخاري، ومسلم، وأبو داود. قال العيني في عمدة القاري (8/51) :"احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر في أن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان، وعلي، وابن عباس، وعطاء، والثوري، وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال". وانظر: فتح الباري (3/138) ، وعارضة الأحوذي (4/175) . وبذل المجهود (14/209) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت