الصفحة 313 من 455

أو يقال في /التعريف: إنه لا بأس به أحيانًا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة.

571 -وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة: إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ليس لغيره أن يسن ولا يشرع، وما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبًا إلا ما أوجبه، ولا حرامًا إلا ما حرمه، ولا مستحبًا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحًا إلا ما أباحه.

572 -وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البَرد وهو صائم (1) .

واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع (2) . وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، وجب الرد إلى الكتاب والسنة.

(1) انظر مسند أحمد (3/279) بإسناد صحيح. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (1/481) حديث (1022) .

(2) المسند (6/532) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة، ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم عن زر بن حبيش، قلت: لحذيفة أي تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع". وعاصم صدوق له أوهام. قال ابن حزم بعد أن روى ما يقرب من هذا الحديث من الأحاديث والآثار:"هذا كله على أنه لم يكن يتبين له الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت