فهرس الكتاب

الصفحة 2908 من 2954

"أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم"وفي هذه الحالة ليس له أن يتصرف إلا في الثلث والثلث كثير"فدعا بهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجزأهم أثلاثًا"لينفذ الثلث، ويرد الثلثين إلى الورثة، إلى صاحبهم فإذا مات أوثوا عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت