فهرس الكتاب

الصفحة 3271 من 5477

وأما من منع فإنه اعتبر حالة التسمية وهو إذ ذاك مفردٌ فيه تاء التأنيث فأشبه (علقاة) إذا سميت به رجلا، فإنك تمنعه (الصرف) فكذلك (عرقات) ونحوه. وإذا كان معنى الإفراد فيه معتبرا خرج بذلك عن كون تنوين مقابلة، لأن تنوين المقابلة مختص بالجمع، وهذا ليس بجمع.

فإن قلت: فكذلك (عرفات) ونحوه مفرد على اللغة الشهيرة؛ إذ هو اسم لجبل بعينه.

فالجواب: أن معاملتهم إياه معاملة الجمع في كونه يجر بما ينصب به، ولا يمنع صرفه مع توفر علل المنع وهو التأنيث والتعريف- دليل على اعتبار معنى الجمع فيه، وعدم اعتبار معنى الإفراد، وهذا واضح والله الموفق.

وقوله:"أتى مبينًا"جملة في موضع الصفة لـ (تنوين) و (معنى) مفعول بـ (مبينًا) و (به) متعلق بـ (يكون) والجملة في موضع الصفة.

فألف التأنيث مطلقًا منع ... صرف الذي حواه كيفما وقع

هذا أحد موانع الصرف، وهو الألف الذي للتانيث وجملة الموانع التي ذكر هنا عشرة:

التأنيث بأقسامه الثلاثة، والألف والنون، والوصف، والوزن بقسميه، والعدل، والجمع على (مفاعل) أو (مفاعيل) والعلمية، والتركيب، والعجمة، وألف الإلحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت