فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 344

.. وَالثلث فرض اثْنَيْنِ من أولد أم ... فَصَاعِدا أُنْثَى تساوى ذكرهم

وَهُوَ لأمه إِذا لم تحجب ... وَثلث الْبَاقِي لَهَا مَعَ الْأَب

وَاحِد الزَّوْجَيْنِ وَالسُّدُس حبوا ... إِمَّا مَعَ الْفَرْع وَفرع الإبن أَو

اثْنَيْنِ من أَخَوَات أَو من إخْوَة ... والفرد من أَوْلَاد أم الْمَيِّت

وجده فَصَاعِدا لَا مدلية ... بِذكر من بَين ثِنْتَيْنِ هيه ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت