فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 535

وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ [1] له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف [2] يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم [3] - والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!

* قالوا: وأيضًا، فبدخول [4] المحلِّل، إما أن يُقال: زالت [5] المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.

والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.

والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.

والثالث: يقتضي بطلانه.

وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.

قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله

(1) في (مط) (أحلّ) ، وفي (ح) (جاز) .

(2) في (مط) (فيكون يجرم) ، وفي (ح) (فيكون يحرم) .

(3) من (ظ) .

(4) في (مط) (ح) ، (فيدخل) .

(5) في (مط) ، (ح) (زادت) وهو خطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت