فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 135

أول ما يقدم وهذا هو الأفضل.

113 -أن من رخص له أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل له أن يبدأ بالجمرة جمرة العقبة فيرميها حين وصوله، وأما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن هذا في قوله: «أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس» [1] فقد ضعفه كثير من أهل العلم رحمهم الله، وإن صح فإنه يحمل على الاستحباب لا على الوجوب. وإلا فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي، وإلا لما استفاد شيئا، فكيف يرخص له أن يدع نسكًا من المناسك التي نص القرآن عليها ويبقى في منى ساكنًا حتى طلوع الشمس.

114 -أن غسل حصى رمي الجمار بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسله ولم يأمر به أصحابه.

115 -أنه لا رمي في يوم العيد إلا لجمرة العقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرم سواها، فلو رمى الإنسان الثلاث لكان مبتدعًا، وإن رماها جهلًا فليس عليه شيء.

116 -مشروعية الرمي راكبًا ما لم يكن في ذلك أذية.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك / باب التعجيل من جمع 1/450. والنسائي في كتاب المناسك / باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس 5/220 وابن ماجه في كتاب المناسك / باب من تقدم من جمع 2/1007 وأحمد 1/234 - 311 - 343.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت