فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 135

أن يتبع أصحابه في الأيسر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اتبع الأيسر لأصحابه في الصيام مع محبته للصيام.

97 -أنه لا يشرع للمسافر أن يصلي راتبة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل راتبة المغرب في السفر كما لم يصل للظهر، وكذلك للعشاء. أما راتبة الفجر فلم يكن يدعها لا حضرًا ولا سفرًا.

98 -أنه لا يشرع ليلة مزدلفة تهجد ولا قراءة ولا شيء من العبادات التي تمنع من النوم، إذ لو كان هذا مشروعًا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم تبليغًا للشرع أو لأرشد الأمة إليه بقوله، فلما لم يحصل هذا ولا ذاك علم بأنه ليس بمشروع.

فإن قال قائل: إذا لم يستطع الإنسان أن ينام في مزدلفة ليلة العيد بسبب إزعاج السيارات - مثلًا - هل له أن يشتغل بالذكر والدعاء والصلاة؟

نقول له: نعم اذكر الله , وأما الصلاة فإن كان لا يراه أحد فلا بأس , وإن كان يرى فلا , لأنه لو رآه أحد وهي ليلة مباركة اقتدى به , ولا يعلم أنه معذور ولا سيما إذا كان طالب علم ومحل اقتداء.

99 -أنه لا تجوز صلاة الفجر ولا غيرها حتى يتبين دخول الوقت. لقوله: «صلى الفجر حين تبين له الصبح» .

100 -أنه ينبغي المبادرة في صلاة الفجر ليلة المزدلفة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت