ضمن ابتداءً؛ رجع الغاصب هنا عليه، وإلا؛ فلا، وهو طريقة [1] أبي الخطاب ومن اتبعه والقاضي وابن عقيل في موضع.
والثاني: إنه لا يرجع الغاصب على القابض قولًا واحدًا، وقاله [2] القاضي وابن عقيل في موضع آخر.
وأما العين؛ فلا يرجع [3] بضمانها، حيث دخلت على ضمانها وعلى الاحتمال الأول في القسم الذي قبله يستقر ها هنا عليها ضمان العين والمنفعة، سواء تلفت المنفعة باستيفاء أو تفويت [4] .
وعلى الاحتمال الآخر، وهو أنه لا يجوز تضمينها بالكلية؛ فلا يطالب [5] هذه بضمان ما لم يلتزم ضمانه ابتداءً ويستقر عليها ضمان [ما دخلت على ضمانه] [6] .
ويتخرج لنا [7] وجه آخر: إنه لا يستقر عليها ضمان شيء [بحال] [8] ، وسنذكر أصله في القسم الذي بعده.
- (الخامسة) : القابضة تملكًا بعوض مسمى عن العين بالبيع؛ فهي
(1) كذا في (ب) و (ج) ، وفي المطبوع:"وهي طريقة"، وفي (أ) :"وطريق".
(2) في المطبوع:"قاله".
(3) في (ج) :"فلا ترجع".
(4) في المطبوع و (أ) :"بتفويت".
(5) في المطبوع و (ج) :"فلا تطالب".
(6) ما بين المعقوفتين مكرر في المطبوع مرتين.
(7) في (أ) :"ويتخرج لها وجه آخر".
(8) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.