فهرس الكتاب

الصفحة 855 من 1699

الوصايا [1] : أنه لو وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت، فإن قلنا: للحمل حكم؛ فهو موصى به معها يتبعها في الوصية، وإن قلنا: لا حكم له؛ لم يدخل في الوصية، وكان ملكًا لمن ولدته في ملكه؛ لأنه حينئذ يثبت [2] له حكم بظهوره، فإن ولدته في حياة الموصي؛ فهو له، أو بعد موته [3] ؛ فهو لمن حكمنا له بالملك في تلك الحال، على الخلاف فيه، وإن ولدته بعد قبوله؛ فهو له ويعتق عليه، وهذا يقتضي ها هنا [أنا] [4] إذا قلنا: لا حكم للحمل، ولا يعتق على جده، فمات الجد ووضع بعد موته: أنه إن [5] كان وضعه بعد القسمة؛ فهو ملك لمن حصلت الأمة له، وإن كان قبل القسمة؛ فهو مشترك بينهم، [لا] [6] لأنه موروث [لهم] [7] عن أبيهم، بل لأنه نماء ملكهم المشترك.

فظهر بهذا أن للأصحاب في معنى كون الحمل له حكم أو لا حكم له طريقين:

أحدهما: أنه هو كجزء من أجزاء أمه أو كالمعدوم، وإنما يحكم بوجوده بالوضع.

(1) في المطبوع:"الوصية".

(2) في المطبوع و (أ) :"ثبت".

(3) في المطبوع و (ج) :"أو بعد موته وقبل القبول".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(5) في المطبوع:"إذا".

(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت