الوصايا [1] : أنه لو وصى بأمة لزوجها وهي حامل منه فولدت، فإن قلنا: للحمل حكم؛ فهو موصى به معها يتبعها في الوصية، وإن قلنا: لا حكم له؛ لم يدخل في الوصية، وكان ملكًا لمن ولدته في ملكه؛ لأنه حينئذ يثبت [2] له حكم بظهوره، فإن ولدته في حياة الموصي؛ فهو له، أو بعد موته [3] ؛ فهو لمن حكمنا له بالملك في تلك الحال، على الخلاف فيه، وإن ولدته بعد قبوله؛ فهو له ويعتق عليه، وهذا يقتضي ها هنا [أنا] [4] إذا قلنا: لا حكم للحمل، ولا يعتق على جده، فمات الجد ووضع بعد موته: أنه إن [5] كان وضعه بعد القسمة؛ فهو ملك لمن حصلت الأمة له، وإن كان قبل القسمة؛ فهو مشترك بينهم، [لا] [6] لأنه موروث [لهم] [7] عن أبيهم، بل لأنه نماء ملكهم المشترك.
فظهر بهذا أن للأصحاب في معنى كون الحمل له حكم أو لا حكم له طريقين:
أحدهما: أنه هو كجزء من أجزاء أمه أو كالمعدوم، وإنما يحكم بوجوده بالوضع.
(1) في المطبوع:"الوصية".
(2) في المطبوع و (أ) :"ثبت".
(3) في المطبوع و (ج) :"أو بعد موته وقبل القبول".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(5) في المطبوع:"إذا".
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(7) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.