- (ومنها) : اللعان على الحمل، وفيه روايتان ذكرهما القاضي في"خلافه"وفي"كتاب الروايتين" [1] :
إحداهما: لا يصح نفيه ولا الالتعان [2] عليه؛ [لأنه غير متحقق[3] ]، نقلها أبو طالب، و [نقلها] [4] حنبل والميموني عن أحمد، وعلل باحتمال كونه ريحًا، وهذا هو المذهب عن الأصحاب.
والثانية: يلاعن [5] بالحمل، نقلها ابن منصور عن أحمد، قال الخلال: هو قول أول [6] ، وذكر النجاد: أنه [هو] [7] المذهب، واختاره صاحب"المغني" [8] ، [وقد ثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نفى الولد عن المتلاعنين[9] ، وكان حملًا] [10] .
(1) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 195/ 138) .
(2) في (ب) :"ولا إلتعان".
(3) في المطبوع:"محقق"، وما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(4) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(5) كذا في (ب) ، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول، وفي (ج) :"تلاعن".
(6) قال القاضي في"المسائل الفقهية" (2/ 195/ 138) :"ونقل ابن منصور: إذا تزوج العبدُ الحرةَ، أو الأمةَ، أو الحرة اليهودية والنصرانية، يلاعن إنما هو نفي الولد، وإذا كان قاذفًا وكانت حاملًا، أو لم تكن حاملًا يلاعنها. قال أبو بكر الخلال: روى الجماعة: حبل، وأبو طالب، وغيره: لا يلاعن بالحمل، وقول إسحاق قول أول".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(8) انظر:"المغني" (8/ 61/ 6273) .
(10) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ج) .
(9) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب التفسير، باب {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} ، رقم 4746) عن فليح، عن الزهري، =