فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1699

نعم، يتوجه [1] أن يقال: إن قلنا: النفقة للحامل؛ وجبت نفقة [2] أم الولد والمتوفى عنها من التركة لأنهما محبوستان لحق الزوج، فإذا وجبت لهما نفقة؛ فهي من ماله، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ فهي على الورثة كما سبق، وهذا عكس ما ذكره ابن الزاغوني ومن وافقه [3] .

وفي نفقة أم الولد الحامل ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها [4] : لا نفقة لها، نقلها حرب وابن بختان.

والثانية [5] : ينفق عليها من نصيب ما في بطنها، نقلها محمد بن يحيى الكحال [6] .

والثالثة: إن لم تكن ولدت من سيدها قبل ذلك؛ فنفقتها من جميع المال إذا كانت حاملًا، وإن كانت ولدت قبل ذلك؛ فهي في عداد الأحرار، ينفق [7] عليها من نصيبها.

(1) في المطبوع:"إن يتوجه".

(2) في المطبوع و (ج) :"كنفقة".

(3) في المطبوع و (ج) :"وغيره".

(4) في المطبوع و (ب) و (ج) :"أحدُها".

(5) في المطبوع و (ج) :"والثاني".

(6) هو محمد بن يحيى الكحال، أبو جعفر البغدادي المتطبب، قال الخلال:"كان عنده عن أبي عبد اللَّه"مسائل"كثيرة حسان شعبة، وكان من كبار أصحاب أبي عبد اللَّه، وكان يقدمه ويكرمه".

انظر:"طبقات الحنابلة" (1/ 328) ، و"المنهج الأحمد" (1/ 347) ، و"المقصد الأرشد" (2/ 536) .

(7) في (ب) :"فينفق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت