مراد من حكى [1] الخلاف في الحمل؛ [هل] [2] له حكم أم لا؟
وبعض هذه الأحكام ثابتة بغير خلاف، ولنذكر جملة من هذه الأحكام:
- (فمنها) : وجوب النفقة له؛ فتجب [3] نفقة الحمل على الأب، وإن كانت أمة لا نفقة لها؛ كالبائن بالاتفاق، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين، وهي اختيار الخرقي [4] وأبي بكر، ولهذا تدور [5] معه وجودًا وعدمًا؛ فعلى هذه تجب [6] مع نشوز الأم وكونها حاملًا من وطء شبهة أو نكاح فاسد، وتجب (6) على سائر من تجب عليه نفقة الأقارب مع فقد الأب بالموت أو الإعسار، ذكره القاضي في"خلافه"وصاحب"المحرر" [7] ، وتسقط [8] بيسار الحمل إذا حكم له بمال [9] ، ذكره القاضي أيضًا في"الخلاف"، وظاهر كلامه في"كتاب الروايتين" [10] يخالف ذلك، ويجب
(1) في المطبوع و (ج) :"حكا".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) في المطبوع:"فيجب"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الثاني.
(4) قال الخرقي في"مختصره" (8/ 185 - مع"المغني") :"وإذا طلق الرجل زوجته طلاقًا لا يملك فيه الرجعة؛ فلا سكنى لها ولا نفقة إلا أن تكون حاملًا".
(5) في المطبوع:"يدور"، وفي (أ) بدون تنقيط الحرف الأول.
(6) في المطبوع:"يجب".
(7) انظر:"المحرر" (2/ 116) .
(8) في (أ) :"وسقط".
(9) في المطبوع:"بملك".
(10) انظر:"المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين" (2/ 240 - 241) للقاضي أبي يعلى رحمه اللَّه تعالى.