فهرس الكتاب

الصفحة 806 من 1699

الزوجة [1] على أخذ نصف قيمة الأم وقيمة الولد بكمالها حذرًا من التفريق، ولعل هذا أظهر [مما قبله] [2] ، واللَّه أعلم.

- (ومنها) : من وجد عين ماله الذي استولى عليه الكفار في [3] المغنم قبل القسمة وقد نما [4] نماءً منفصلًا، فإن قلنا: لم يملكه الكفار بالاستيلاء [5] ؛ فهو له بنمائه، وإن قلنا: ملكوه؛ فإنه يرجع فيه، وهل يرجع بنمائه؟

[يتخرج] (2) على وجهين؛ كبائع المفلس؛ لأن حقوق الغانمين

(1) في المطبوع:"فيجبر الزوج".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .

(3) في المطبوع:"من"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(4) في المطبوع و (ج) :"نمى".

(فائدة) :

قال الصّولي في"أدب الكُتَّاب" (ص 264) :"امتحن كل فعل ورد عليك من ذوات الواو والياء، بأن تضيفه إلى نفسك، فإن ظهر بالياء، كان الأجود أن تكتبه بالياء، وجاز كتابته بالألف على اللفظ، مثل: قضى ورمى، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى نفسك قلتَ: قضيتُ، رميتُ؟! وإن ظهر الفعل بالواو كتبته بالألف لا غير، مل: دعا وعلا، ألا ترى أنك إذا أضفته إلى، نفسك، قلت: دعوتُ وعلوتُ؛ فَقِسْ على ذلك كل ما ورد عليك إن شاء اللَّه تعالى تُصِبْ".

(5) المشهور عند الأصحاب -كما قاله المصنف في (ص 322) : أن الكفار يملكون أموال المسلمين في الجملة، ويستولون عليها، وعليه تجري عامة نصوص الإمام أحمد.

انظر:"الروايتين" (2/ 361) ، والقاعدة السابعة من"قواعد ابن اللحام"، و"شرح الزركشي على متن الخرقي" (6/ 510) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت