على خادمة، ثم زوجها غلامه فولدت أولادًا، فطلق امرأته قبل أن يدخل بها؛ فلها نصف قيمتها وقيمة ولدها، قال أحمد: جيد [1] ، واختلف أصحابنا في معنى هذه الرواية على طريقين:
أحدهما - [وهو] [2] مسلك القاضي-: [أنها تدل] [3] على أن الزوجة إنما ملكت بالعقد نصف الصداق؛ فيكون لها نصف نمائه، وجعل قوله وقيمة ولدها مجرورًا بالعطف على قوله نصف قيمتها؛ أي: ونصف قيمة ولدها.
قال: وذكر القيمة ها هنا محمول على التراضي عليها أو على أن المراد نصف الأم ونصف الولد، ولم يرد القيمة، وهذا المسلك ضعيف جدًّا، وفي [4] تمام النص [5] ما يبطله، وهو قول أحمد، فإن أعتقها قبل أن يدخل بها؛ لا يجوز عتقه لأنه حين [6] تزوجها وجبت لها الجارية، وهذا تصريح بأنها ملكت الأمة [كلها] [7] بالعقد؛ إذ لولا ذلك لعتق نصفها بالملك، وسرى العتق [8] إلى الباقي مع اليسار.
= على مختصر الخرقي" (5/ 297 - 298) ، و"الفروع" (5/ 271) ، و"المبدع" (7/ 151) ، و"الكافي" (2/ 35) ."
(1) نقلها عن ابن منصور الزركشيُّ في"شرحه على مختصر الخرقي" (5/ 297) .
(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(3) في (ج) :"وهو يدل".
(4) في المطبوع:"أو في".
(5) في المطبوع:"النصف"، والصواب ما أثبتناه.
(6) في المطبوع:"عتقها، لأنها من حين".
(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(8) في المطبوع:"عتقها".