فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 1699

المال فيما أوصى به، وإن خسر؛ كان ضامنًا [1] ، فهذا إن كان [مراده إذا] [2] وصى بتفرقة عين المال؛ فواضح، وإن كان وصى أن يشتري [منه ما] [3] ينمو [أو] [4] يوقف أو يتصدق بنمائه [5] ؛ كان [مخالفًا كما] [6] أفتى به (الشيخ) ] [7] .

- (ومنها) : الموصى به لمعين يقف على قبوله إذا نمى بعد الموت وقبل القبول نماءً منفصلًا [8] ؛ فينبني على أن الملك قبل القبول؛ هل هو للوارث، أو للميت، أو للموصى [له] [9] ؟

وفيه ثلاثة أوجه:

فإن قيل: إنه للوارث، فهو مختص بنمائه.

وإن قيل: هو على ملك الميت، فنماؤه من التركة.

وإن قيل: إنه للموصى له بمعنى أنا نتبين بقبوله ملكه بالموت، أو قيل: إنه لا يتوقف ملكه على قبول؛ فنماؤه كله للموصى له.

(1) انظر:"مسائل ابن هانئ" (2/ 40/ 1344) .

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(3) في المطبوع:"فيما"، وفي (ج) :"به ما".

(4) في (ج) :"و".

(5) في (ج) :"به".

(6) ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ) ، وفي المطبوع:"مخالفًا لما"، وفي (ج) :"تمليكًا كما".

(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) ، وما بين الهلالين سقط من (ج) .

(8) في (ج) :"متصلًا"، والصواب ما أثبتناه.

(9) في (أ) :"به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت