فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1699

المستأجر بعد انقضاء المدة إذا كان بقاؤه بغير تفريط من المستأجر؛ فيبقى [1] بالأجرة إلى أوان أخذه.

وقد نص عليه أحمد [2] في رواية مُهَنّا في مسألة الإجارة المنقضية، وأفتى به في الوقف الشيح تقي الدين [3] ، وأفتى مرة أخرى بأنه يجعل مزارعة بين الزارع [4] ورب الأرض؛ لنموه من أرض أحدهما وبذر الآخر، وكذلك أفتى في الأقطاع المزروعة إذا انتقلت إلى مقطع آخر والزرع [5] قائم فيها [6] .

- (ومنها) : الشفيع إذا انتزع الأرض وفيها زرع للمشتري؛ فهو محترم، وهل يستحق أجرة المثل على المشتري؟

على وجهين:

أحدهما: لا يستحق شيئًا، وهو المذكور في"المغني" [7] و"التلخيص"، وقال أبو البركات في"تعليقه على الهداية": هو أصح الوجهين لأصحابنا إلحاقًا له بيع الأرض المزروعة؛ فإن الأخذ بالشفعة نوع بيع قهري.

(1) في المطبوع:"فتبقى".

(2) في المطبوع و (ج) :"أحمد عليه".

(3) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 178) له.

(4) في المطبوع:"المزارع".

(5) في المطبوع:"الزرع"من غير واو.

(6) انظر:"الاختيارات الفقهية" (ص 178) .

(7) انظر:"المغني" (5/ 198/ 4048) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت