فهرس الكتاب

الصفحة 710 من 1699

[والتبقية] [1] وجهان، ذكرهما في"المغني" [2] ، وعلل الإِجبار [3] بأن الضرر لاحق بالثمر [4] لا محالة مع القطع والتبقية، والأصل ينحفظ بالقطع؛ فمراعاته أولى.

وذكر القاضي وابن عقيل فيما لو [5] وصى بثمر شجر لرجل وبرقبته [6] لآخر: أنه لا يجبر أحدهما على السقي؛ لأن أحدهما لم يدخل على حفظ مال الآخر، بخلاف الثمر المشترى في رؤوس النخل، وهذا في سقي أحدهما بخالص [7] حق الآخر، بخلاف [8] ما [سبق] [9] في الوصية بالزرع والتبن [10] .

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج) .

(2) في"المغني" (4/ 66 - 67/ 2884) فرًق الموفق ابن قدامة رحمه اللَّه بين إذا ما كان الضرر يسيرًا أو كثيرًا، فقال في الصورة الأولى:"لم يجبر على قطعها؛ لأنها مستحقة للبقاء، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره"، وقال في الصورة الثانية:"وإن كان كثيرًا، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها؛ ففيه وجهان:"

أحدهما: لا يجبر أيضًا لذلك.

الثاني: يجبر على القطع؛ لأن الضرر يلحقها، وإن لم تقطع الأصول تسلم بالقطع؛ فكان القطع أولى. وللشافعي قولان كالوجهين"اهـ."

(3) في المطبوع:"للإجبار".

(4) في المطبوع:"للثمن"، وفي (ج) :"للثمر"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) في (ج) :"فيما إذا".

(6) في (أ) :"ورقبته".

(7) في (ج) :"لخالص".

(8) في (ج) :"يخالف".

(9) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) ، وانظر الهامش الآتي.

(10) بعدها في (أ) :"كما سبق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت