فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1699

حق ورثته [1] بماله في هذه الحال؛ فصاركالواجب لها ابتداءً، ولهذا كانوا هم المطالبين به، [واللَّه أعلم] [2] .

-ومنها: إذا تزوج العادم للطول الخائف للعنت في عقده حرة وأمة؛ فهل يصح نكاح [الأمة مع الحرة] [3] ؟

على وجهين.

-ومنها: إذا قال المتزوج بأمة أبيه: إذا مات أبي فأنت طالق، ثم مات الأب، فهل يقع الطلاق؟

على وجهين:

أحدهما: يقع، وهو قول القاضي في"الجامع"و"الخلاف"وابن عقيل في"العمد"واختيار أبي الخطاب؛ لأن الموت يترتب عليه وقوع الطلاق والملك، والملك سبب انفساخ النكاح، فقد سبق نفوذ الطلاق الفسخ [4] فنفذ.

والثاني: لا يقع، وهو قول القاضي في"المجرد"وابن عقيل في"الفصول"؛ لأن الطلاق قارن المانع، وهو الملك، فلم ينفذ.

-ومنها: إذا تزوج أمة، ثم قال لها: إن اشتريتك؛ فأنت طالق.

(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"الورثة".

(2) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) .

(3) في (ب) :"الحرة مع الأمة"هكذا بتقديم وتأخير.

(4) في المطبوع:"وقوع الفسخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت