فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 1699

وهي طريقة أبي الخطاب في"رؤوس المسائل"، ويشهد لها تشبيه أحمد بالمدبر والوصية، ولا يقال في [التدبير] [1] والوصية: لا ينتقل إلى [ملك] [2] الورثة لتعلق حق غيرهم بها؛ [لأنا نمنع] [3] ذلك على أحد الوجهين، ونقول: بل ينتقل إليهم المال [الموصى به] [4] ، وهو ظاهر تعليل أحمد في هذه المسألة؛ فإنه قال في رواية الأثرم وقد قيل له: كيف يعتق على البائع وإنما وجب العتق بعد البيع؟ فقال: لو وصى [لرجل] [5] بمئة درهم ومات؛ يعطاها، وإن كانت وجبت [6] له بعد الموت ولا ملك؛ فهذا مثله، ونقل عنه صالح [7] نحو هذا المعنى أيضًا.

وعلى هذه الطريقة؛ فينفذ العتق مع قيام المانع له لقوته وسرايته، ولا يلزم مثل ذلك في غيره من العقود.

والطريق الخامس: أنه [8] يعتق بعد انعقاد البيع وصحته وانتقال الملك إلى [9] المشتري، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع، وصرح بذلك

(1) كذا في (أ) و (ب) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج) :"المدبر".

(2) كذا في (أ) و (ب) و (ج) ، وهو الصواب، وفي المطبوع:"مال".

(3) كذا في (ج) ، وفى (أ) و (ب) والمطبوع:"لأنها تمنع".

(4) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .

(5) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ب) :"له".

(6) في المطبوع:"وجب"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(7) في"مسائله" (1/ 247/ رقم 188 و 2/ 450/ رقم 1149) .

(8) في المطبوع:"أن"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(9) في المطبوع:"الملك المبيع إلى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت