ما يدريه ما يخرج ومتى يخرج؟! لا يشتريه.
[وكرهه] [1] ، وربما سمى هذا أيضًا بيع الصكاك.
ونقل حرب عن أحمد في بيع الزيادة في العطاء: لا بأس به بعرض [2] . قلت: وما تفسيره؟ قال: هو الرجل يزاد في عطائه عشرة دنانير فيشتريها [منه] [3] بعرض. قال: وسألته عن بيع الصك [بالعرض] [4] . قال: لا بأس به.
وروى حرب بإسناد صحيح عن ابن عباس: أنه كان يكره بيع الزيادة في العطاء إلا بعرض [5] ، وهذه رواية ثانية بالجواز.
قال القاضي وابن عقيل: هذه الرواية فيما إذا [بيع] [6] بعد حلول العطاء؛ لأنه وقت الاستحقاق؛ فهو حينئذ دين ثابت فيجوز بيعه، لكن على طريقتهما لا يجوز بيعه من غير الغريم، فرجعا [7] وتأولا الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجل إلى وقت قبض العطاء، وكان [وقته معلومًا عندهما] [8] ، أو أنه أحال بثمن العرض على حقه من العطاء، ولا يخفى
(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج) .
(2) في (أ) :"تعرض".
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(4) كذا فى (أ) و (ب) ، وفي (ج) والمطبوع:"بعرض".
(5) لم أظفر به.
(6) كذا في (أ) و (ج) ، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) :"بلغ".
(7) كذا في (ب) و (ج) والمطبوع، ولعله الصواب، وفي (أ) :"فيرجعا".
(8) كذا في (أ) ، ولعله الصواب، وفي (ب) والمطبوع:"وقتهما عندهما معلومًا"، في (ج) :"وقتهما معلومًا عندهما"هكذا بتقديم وتأخير.