فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 1699

[وغيرهم] [1] .

وأما القرض والصدقة والزكاة [2] وغيرها؛ ففيها [طريقتان] [3] :

إحداهما: لا يملك إلا بالقبض، رواية واحدة، وهي طريقة"المجرد"و"المبهج"، ونص عليه أحمد في مواضع.

والثانية: أنه في المبهم لا يملك بدون القبض، بخلاف المعين؛ فإنه يملك فيه بالعقد، وهي طريقة القاضي في"خلافه"وابن عقيل في"مفرداته"والحلواني وابنه، إلا أنهما حكيا في"المعين"روايتين [4] ؛ كالهبة.

وأما السهم من الغنيمة؛ فيملك بدون القبض إذا عينه الإِمام بغير خلاف، صرح به الحلواني وابن عقيل [وغيرهما] [5] .

وأما العارية؛ فلا تملك بدون القبض إن قيل؛ إنها هبة منفعة، وخرج القاضي فيها رواية أخرى: أنها تملك بمجرد العقد؛ كهبة الأعيان، وتلزم إذا كانت مؤقتة، كان قيل: هي إباحة؛ فلا يحصل الملك فيها بحال، بل يستوفي على ملك المالك؛ كطعام الضيف.

(1) كذا في (أ) و (ب) ، وفي المطبوع و (ج) :"وغيرهما".

وكذا نقله المرداوي في"الإنصاف" (5/ 150) عن كتابنا هذا، وقال:"وقد تقدم أنه ظاهر كلام الخرقي وغيره"، ثم قال:"فائدة: صفة قبض الرهن كالقبض المبيع".

(2) في (أ) :"كالزكاة"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(3) كذا في (أ) ، ولعله الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع:"طريقان".

(4) في نسخة (ب) :"رواية"، ولعل الصواب ما أثبتناه.

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت