- (ومنها) : لو أدرك الإمام راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها [تكبيرتي] [1] الإحرام والركوع؛ فهل يجزئه؟
على [روايتين] [2] حكاهما أبو الخطاب وغيره [3] .
و [اختيار] [4] القاضي عدم الإجزاء؛ للتشريك بين الركن وغيره، وأخذه من نص أحمد [رحمه اللَّه] [5] فيمن رفع رأسه من الركوع وعطس، فقال: الحمد للَّه [6] ، ربنا ولك الحمد؛ ينوي به الواجب، وسنة الحمد للعاطس: [أنه] [7] لا يجزئه [8] .
(1) كذا في نسخة (ج) :"تكبيرتي"، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ب) :"تكبيرة".
(2) هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع:"وجهين".
(3) قال أبو الخطاب رحمه اللَّه في"الهداية" (1/ 43) :"ومن أدرك الإمام في الركوع؛ فقد أدرك الركعة، وعليه تكبيرتان للافتتاح والركوع، وإن كبر واحدة ونواهما؛ لم يجزه، وعنه: أنه يجزيه".
(4) كذا في جميع النسخ، وفي المطبوع:"واختار".
(5) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج) .
(6) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) .
(7) كذا في (أ) ، ولعلها الصواب، وفي (ب) و (ج) والمطبوع:"أن".
(8) المذكور رواية صالح بن أحمد في"مسائله" (1/ 388/ رقم 367) ، وزاد:"إذا عطس في الصَّلاة؛ يحمد اللَّه في نفسه"، ونقله عنه ابن مفلح في"الفروع" (1/ 443) ، ونحوه عن أحمد في رواية حنبل؛ كما في"الإنصاف" (2/ 63) ، وقال:"وهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يخلصه للرفع من الركوع"، وكذا في"مسائل أبي داود" (ص 37) و"مسائل ابن هانئ" (9/ 110/ رقم 545 - 446) و"مسائل عبد اللَّه" (102/ رقم 366) . =