يخرج على مسألة الحج، ذكره ابن الزاغوني وغيره [1] .
- (ومنها) : لو نذر الصدقة بنصاب من المال وقت حلول [2] الحول؛ فهل تجب فيه الزكاة؟
على وجهين.
وعلى القول بالوجوب؛ فهل تجزيه الصدقة [به] [3] عن النذر والزكاة إذا نواهما؟
على وجهين، [واختار] [4] صاحب"المغني" [5] الإجزاء، وخالفه صاحب"شرح الهداية".
- (ومنها) : لو طاف عند خروجه من مكة طوافًا [واحدًا] [6] ينوي به الزيارة والوداع؛ فقال الخرقي في"شرح المختصر"وصاحب"المغني" [7]
(1) الصواب أنه يجزئه صوم رمضان عن النذر؛ لأنه صدق عليه أنه صام شهرًا من وقت قدومه، فيجزئه عن النذر. (ع) .
قلت: قال المصنف في"ذيل طبقات الحنابلة" (1/ 169) : (قلت: الإِمام أحمد يراعي المعاني في مسائل الأيمان. . ."؛ فينظر في قصده، وعليه مدار الجواب، واللَّه أعلم."
(2) في نسخة (ب) :"حؤول".
(3) ما بين المعقوفتين من نسخة (ب) فقط.
(4) كذا في (أ) و (ج) ، وفي المطبوع و (ب) :"واختيار".
(5) لا يلزم من قول المؤلف رحمه اللَّه"صاحب المغني"أنه يعزو إلى"المغني"، كما هو واضح، ولم أجد هذه المسألة في"المغني"ولا"الكافي"ولا"المقنع".
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب) ، (ج) .
(7) قال في"المغني" (1/ 298/ 700) :". . . لو طاف الحاج طواف الزيارة ="