(والخامسة) : تعارض عتق رقبة نفيسة بمال وعتق رقاب متعددة بذلك المال.
قال القاضي وابن عقيل: الرقاب أفضل.
وفيه أيضًا نظر، وقد كان طائفة من السلف؛ كابن عمر [1] والربيع بن
= الكبرى" (7/ 78) ، وأبو الشيخ في"أخلاق النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-" (ص 98، 229 - 230) ، والطبراني في"المعجم الصغير" (1/ 262) ."
وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه ابن القيم في"زاد المعاد" (1/ 150 - 151) وقال:"ومن رواه"حبب إليَّ من دنياكم ثلاث"؛ فقد وهم، ولم يقل -صلى اللَّه عليه وسلم-"ثلاث"، والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها".
وقال ابن كثير في"الشمائل" (ص 38) في الرواية التي فيها"من دنياكم":"وليس بمحفوظ بهذا؛ فإن الصلاة ليست من أمور الدنيا، وإنما هي من أهم شؤون الآخرة".
وكذا قال العراقي وابن حجر والسخاوي.
وانظر:"التلخيص الحبير" (3/ 116) ، و"المقاصد الحسنة" (ص 180) .
وحديث"لو أن أحدكم أنفق. . ."أخرجه البخاري في"صحيحه" (كتاب فضائل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، باب قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لو كنت متخذًا خليلًا. . ."، 7/ رقم 3673) ، ومسلم في"صحيحه" (كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة رضي اللَّه عنهم، 4/ رقم 2541) ، وأفرد له ابن حجرجزءً مفردًا مطبوع بتحقيقي، وللَّه الحمد.
(1) ورد ذلك في قصص كثيرة عنه تجدها في:"الزهد"لأبي داود (رقم 300، 312) ، و"الزهد" (رقم 635) لهنَّاد، و"الحلية"لأبي نعيم (1/ 295، 298) ، و"صفة الصفوة" (1/ 568) لابن الجوزي.
وعزى نحوه ابن كثير في"التفسير" (1/ 389) للبزار، وعزاه السيوطي في"الدر المنثور" (2/ 360) لعبد بن حميد والبزار.