أعلم.
- (ومنها) : قبض أحد الشريكين نصيبه من المال المشترك المثلي مع غيبة الآخر [أو] [1] امتناعه من الإذن بدون إذن الحاكم، وفيه وجهان سبق ذكرهما في القواعد، والوجهان على قولنا: القسمة إفراز [2] ، فإن قلنا: هي بيع؛ لم يجز وجهًا واحدًا، فأما [3] غير المثلي؛ فلا يقسم إلا مع الشريك أو من يقوم مقامه؛ كالوصي والولي والحاكم.
- (ومنها) : لو اقتسما دارًا، فحصل الطريق في نصيب أحدهما ولم يكن للآخر منفذ بتطرق منه؛ فقال أبو الخطاب وصاحب"المغني"و"المحرر": تبطل القسمة [4] .
وخرج صاحب"المغني"فيه وجهًا آخر: إنها تصح، ويشتركان في الطريق [5] ؛ من نص أحمد على اشتراكهما في مسيل [6] الماء، وقد ذكرنا ذلك فيما سبق في القواعد، ويتوجه أن يقال: إن قلنا: القسمة إفراز؛ بطلت، وإن قلنا: بيع؛ صحت ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق، بناءً على قول الأصحاب: إذا باعه بيتا من وسط داره ولم يذكر طريقا؛ صح البيع
= / 637)، كلاهما لابن تيمية، و"مسائل صالح" (2/ 196/ 761) ، و"الإنصاف" (5/ 44) ، وفي (ج) :"الخلاف أيضًا".
(1) في المطبوع:"و".
(2) في (أ) :"إقرار".
(3) في (أ) :"وأما".
(4) انظر:"المغني" (10/ 152/ 8325) ، و"المحرر" (2/ 218) .
(5) في (ب) :"التطرق".
(6) في (ب) :"سيد".