والحق هنا متعلق في الحياة تعلقًا متأكدًا [1] .
ومن العجب أن عن أحمد رواية بسقوط حق المرتهن من الرهن بموته؛ فيكون أسوة الغرماء كغريم المفلس، حكاها القاضي وابن عقيل، وهذا عكس ما نحن فيه.
- (ومنها) : ما نقل البرزاطي عن أحمد أنه سئل عن رجل مات وخلف ألف درهم، وعليه للغرماء [ألفا] [2] درهم، وليس له وارث غير ابنه، فقال ابنه لغرمائه: اتركوا هذه [3] الألف في يدي، وأخروني في حقوقكم ثلاث سنين حتى أوفيكم جميع حقوقكم؛ قال: إذا كانوا [قد] [4] استحقوا قبض هذه الألف وإنما يؤخرونه [5] ليوفيهم لأجل [تركها] [6] في يديه؛ فهذا لا خير له فيه إلا أن يقبضوا الألف منه ويؤخرونه في الباقي ما شاؤوا. قال بعض شيوخنا: تخرج فذه الرواية على القول بأن التركة لا تنتقل. قال: وإن قلنا: تنتقل إليهم؛ جاز ذلك، وهو أقيس بالمذهب، وتوجيه ما قال: إن حق الغرماء في عين التركة دون ذمة الورثة، فإذا أسقطوا حقهم من التعلق [7] بشرط أن يوفيهم الورثة بقية حقوقهم؛ فهو إسقاط بعوض غير لازم للوارث، فإن قيل بانتقال التركة إلى الوارث؛ فقد أذن له في الانتفاع بماله
(1) في (ب) :"متكادًا"!
(2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أكثر من ألف"، وفي (ج) :"ألف".
(3) في المطبوع:"هذا".
(4) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5) في (ج) :"يؤخرونهم".
(6) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:"أن يتركها".
(7) علق عليها في هامش (ب) قائلًا:"يعني: بعين التركة".