- (ومنها) : السرقة من الغنيمة، إذا قلنا: هي كالغلول، وأن الغال يحرم سهمه منها على رواية؛ فيجتمع عليه غرم ما سرقه مع حرمان سهمه المستحق منها [1] ، وقد يكون قدر السرقة وأقل وأكثر.
وليس من هذه القاعدة تغليظ الدية بقتل ذي الرحم [المحرم] [2] عمدًا؛ لأن القصاص فيه قد يكون واجبًا في [قتل] [3] غير الابن، وإنما هو لزيادة حرمة الجناية؛ فهو كالتضعيف بالقتل في الحرم والأحرام.
= بأخرة، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة، قاله الذهبي في"السير" (10/ 267) .
وابن حاطب لعله عبد الرحمن, له رؤية، وعدّوه في كبار ثقات التابعين.
(1) في (ب) :"منهما".
(2) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج) .