فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 2581

في الذمة أو على مدة لا تلي العقد، ويثبت في أشياء غير ذلك 1.

[المسألة الثالثة والستون: التصرف في المبيع في مدة الخيار]

(الثالثة والستون) : هل يجوز للبائع والمشتري التصرف في المبيع في مدة الخيار أم لا؟

(الجواب) : لا يجوز التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجربة المبيع، فإن كان الخيار لأحدهما صح وبطل خياره.

[المسألة الرابعة والستون: هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار؟]

(الرابعة والستون) : هل للبائع التصرف في الثمن إن كان معينا في مدة الخيار أم لا؟

(الجواب) : نعم، يأخذ الثمن ولا يتصرف فيه في مدة الخيار.

[المسألة الخامسة والستون: أعتق المشتري في مدة الخيار]

(الخامسة والستون) : إذا أعتق المشتري في مدة الخيار، هل ينفذ عتقه أم لا؟

(الجواب) : ينفذ عتقه ويبطل خياره، وكذلك إن تلف المبيع، وعنه لا يبطل خيار البائع وله الفسخ والرجوع بالقيمة. والرواية الأولى أظهر، ويرجع البائع بثمنه.

[المسألة السادسة والستون: الجار السوء عيب يرد به المبيع]

(السادسة والستون) : إذا اشترى رجل دارًا، فوجد الجار جار سوء، هل هو عيب يثبت به الخيار أم لا؟

(الجواب) : قال الشيخ الجار السوء عيب يرد به المبيع.

[المسألة السابعة والستون: بيع اللحم بالشحم]

(السابعة والستون) : هل يجوز بيع اللحم بالشحم أو عكسه؟

(الجواب) : اللحم والشحم أجناس، فمن الأصحاب من جوز بيع بعضه ببعض متفاضلا، وقال القاضي هما جنس واحد لا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا.

1 كذا في الأصل وهو إبطال للحصر الذي قبله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت