فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 2581

(الجواب) هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر من ذلك المنع.

[المسألة الثامنة: دفع رجل إلى آخر دراهم وقال: اشتر طعاما مثل الذي لك]

(الثامنة) : إذا دفع رجل إلى آخر دراهم، وقال: اشتر بها طعاما مثل الذي لك علي، فهل يصح أم لا؟

(الجواب) الأظهر عدم الصحة.

[المسألة التاسعة: هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه]

(التاسعة) : هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه أم لا؟

(الجواب) : الظاهر الجواز في قول أكثر الفقهاء.

[المسألة العاشرة: ضمان المستعير للعارية]

(العاشرة) : هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت أم لا؟ وهل يعتبر أم لا؟

(الجواب) : أنها لا تضمن إلا بالتفريط فيها.

[المسألة الحادية عشرة: شك هل مسح على الخف قبل الظهر أو بعده]

(الحادية عشرة) إذا لبس الخف وأحدث، ثم صلى الظهر ثم شك هل مسح الخف قبل الظهر أو بعده، وقلنا ابتداء المدة من المسح.

(الجواب) : إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل المسح، وقيل يلزمه إعادة الظهر، ويخلع من الغد قبل الظهر فيرد كل شيء إلى أصله.

[المسألة الثانية عشرة: هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؟]

(الثانية عشرة) : هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة، وهل يجمع بين المسح والتيمم أم لا؟

(الجواب) : المسألة فيها خلاف، والأظهر أنه لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة والمسح يكفي عن التيمم، والجمع بينهما أحسن ظهورا من الخلاف.

[المسألة الثالثة عشرة: نقض وضوء من مس فرج آخر]

(الثالثة عشرة) : إذا مس إنسان فرج آخر أو نظر إليه، هل ينقض وضوؤه أم لا؟

(الجواب) : النظر ليس بناقض، وأما المس فينقض الوضوء، وفرقوا هل ينقض الماس والممسوس أم الماس فقط، على روايتين؛ والأظهر من ذلك أن ينقض الكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت