(الجواب) هذه المسألة فيها خلاف، والأظهر من ذلك المنع.
[المسألة الثامنة: دفع رجل إلى آخر دراهم وقال: اشتر طعاما مثل الذي لك]
(الثامنة) : إذا دفع رجل إلى آخر دراهم، وقال: اشتر بها طعاما مثل الذي لك علي، فهل يصح أم لا؟
(الجواب) الأظهر عدم الصحة.
[المسألة التاسعة: هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه]
(التاسعة) : هل يجوز الرهن والكفيل بالمسلم فيه أم لا؟
(الجواب) : الظاهر الجواز في قول أكثر الفقهاء.
[المسألة العاشرة: ضمان المستعير للعارية]
(العاشرة) : هل يضمن المستعير العارية إذا تلفت أم لا؟ وهل يعتبر أم لا؟
(الجواب) : أنها لا تضمن إلا بالتفريط فيها.
[المسألة الحادية عشرة: شك هل مسح على الخف قبل الظهر أو بعده]
(الحادية عشرة) إذا لبس الخف وأحدث، ثم صلى الظهر ثم شك هل مسح الخف قبل الظهر أو بعده، وقلنا ابتداء المدة من المسح.
(الجواب) : إذا شك هل مسح قبل الظهر أو بعده لم تلزمه الإعادة، لأن الأصل المسح، وقيل يلزمه إعادة الظهر، ويخلع من الغد قبل الظهر فيرد كل شيء إلى أصله.
[المسألة الثانية عشرة: هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة؟]
(الثانية عشرة) : هل يشترط تقدم الطهارة للجبيرة، وهل يجمع بين المسح والتيمم أم لا؟
(الجواب) : المسألة فيها خلاف، والأظهر أنه لا يشترط تقدم الطهارة للجبيرة والمسح يكفي عن التيمم، والجمع بينهما أحسن ظهورا من الخلاف.
[المسألة الثالثة عشرة: نقض وضوء من مس فرج آخر]
(الثالثة عشرة) : إذا مس إنسان فرج آخر أو نظر إليه، هل ينقض وضوؤه أم لا؟
(الجواب) : النظر ليس بناقض، وأما المس فينقض الوضوء، وفرقوا هل ينقض الماس والممسوس أم الماس فقط، على روايتين؛ والأظهر من ذلك أن ينقض الكل.