فهرس الكتاب

الصفحة 338 من 483

عُلم أنه مات كافرًا، جازت لعنته.

وأما الفاسق المعيَّن فلا تنبغي لعنته؛ لنَهْي النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يُلْعن عبدُ الله حمارٌ الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عمومًا. مع أن في لعنة المعيَّن إذا كان فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة نزاعًا. وهذه المسألة قد بُسِط الكلام عليها في غير هذا الموضع، ولكن هذا ما وسعته الورقة، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت