الصفحة 63 من 246

وإذا قسمت هذا الحاصل من الضرب على مخرج القيراط (أربعة وعشرين) ، صار الحاصل بالقسمة سبعة، وهي عدد صامت لا يتحصل من ضرب أحد عددين في الآخر ولذلك لم يكن هناك أضلاع نوزعها على جداول تختص بها، ولكننا نضع هذا العدد موضع ضلع، ونقسم عليه سهم كل وارث؛ كما سبق لك في غير مثال، وهاك صورة لهذا المثال في شباك.

الأمر الثاني أن يفنيه ويبقى؛ فطريق ذلك أن تنسب المنكسر، وهو ما يبقى بعد المنقسم صحيحًا إلى مخرج القيراط (أربعة وعشرين) ؛ فأي جزء كان له تضرب مصح المسألة في مخرجه، ثم تقسم الحاصل على مخرج القيراط، وتفعل في الخارج كما سبق لك في الأمثلة، ثم تضرب سهام كل وارث فيما ضربت فيه مصح المسألة، وتقسم الحاصل على أضلاع القراريط؛ كما ترى في هذا المثال:

زوجة وبنتين وأبوين، فمسألتهم من أربعة وعشرين وتعول بثمنها إلي سبعة وعشرين، فإذا قسمنا سبعة وعشرين على مخرج القيراط، صار الحاصل بالقسمة واحدًا، وبقي المنكسر ثلاثة، وهي ثمن مخرج القيراط أربعة وعشرين، ومخرج الثمن ثمانية؛ فنضرب مصح المسألة فيه يبلغ ستة عشر ومائتين، وإذا قسمتها على مخرج القيراط، خرج تسعة وضلعاها ثلاثة وثلاثة، فنقسم نصيب كل وارث عليها؛ كما سبق.

ت 27 216 24 3 3

جد 3 24 2 2

بنت 8 64 7 1

بنت 8 64 7 1

أم 4 32 3 1 2

أب 4 32 3 1 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت