الحالة الخامسة: أن يكون لكل من المدعيين ومن هي بيده بينة، فهي لصاحب اليد؛ لسقوط بينتهما بالتعارض.
فائدة
إذا ادعي شيئًا، فله صور:
إحداها: أن يكون للمدعي بينة كاملة في المجلس؛ فليس له إلا إقامتها أو يمين خصمه.
الثانية: أن تكون غائبة عنه، فله تحليفه وإقامتها بعد.
الثالثة: إذا حلف المنكر، وأقام المدعي شاهدًا، وحلف معه، استحق؛ خلافًا لما بحثه (( مرعي ) ).
الرابعة: إذا أقام شاهدًا وأعلمه القاضي أن له الحلف معه، ويستحق، وقال: لا أحلف؛ لكن يحلف خصمي، فحلف له- انقطعت الخصومة؛ فليس له الحلف مع شاهده، فإن اقام معه آخر، حكم له بالمال، ويحمل كلام (( مرعي ) )على ذلك.
الخامسة: إذا كان الشاهد في المجلس، ولم يشهد: فالظاهر أن له إقامته والحلف معه بعد حلف المنكر، لقولهم: فأقام شاهدًا، وذلك هو تلفظه بالشهادة لا حضوره مع سكوته. اهـ. ملخصًا من (( مجموع المنقور ) )مع بعض تصرف غير مخل.
فائدة
فروع في النكاح
الأول: الجمع بين المرأة وبنتها، المذهب: أنه يبطل نكاح الأم، ويصح نكاح البنت، وقيل: يبطل نكاح البنت أيضًا. وذكر في (( المغني ) )في سياق كلام لابن المنذر ما نصه: (( ولا يجوز الجمع بين المرأة وأمها في العقد؛ لما ذكرناه، ولأن الأم إلى بنتها أقرب من الأختين، فإذا لم يجمع