فائدة
المبيع في وعائه على أربعة أنواع
الأول: أن يباع معه كل رطل بكذا [1] .
الثاني: أن يكون جزافًا مع الوعاء أو دونه.
الثالث: أن يبيعه وزنًا ويسقط وزن الظرف.
ففي هذه الأنواع: البيع صحيح، سواء علما مبلغ كل منهما أم لا.
الرابع: أن يبيعه وزنا دون وعائه، لكن يحتسب بوزن وعائه [2] ، فهذا إن علما زنتهما، صح، وإلا فلا.
فائدة
صور تفريق الصفقة ثلاث
إحداها: أن يبيع معلومًا ومجهولًا، وهي نوعان:
الأول: أن يبين ثمن المعلوم فيصح مطلقًا، تعذر علم المجهول أو لا، إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح، كما في (( شرح الإقناع ) )بحثًا، لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع، وهذا يؤدي إليه، لأنه لا يصح البيع في الحمل.
الثاني: أن لا يبين ثمن المعلوم، فإن تعذر علم المجهول حال العقد؛ كفرس وما في بطن الأخرى، لم يصح، وإلا صح في المعلوم بقسطه من الثمن.
الصورة الثانية: أن يبيع ما لا يملك العقد على كله؛ كعبد يملك بعضه، وعين لمن يصح شراؤه لها، ومن لا يصح، كعبد مسلم لكافر
(1) الوجه الثاني: لا يجوز إن جهلا زنة كل منهما أو أحدهما، وصحح المجد- رحمه الله- الصحة إن علما قدر الظرف فقط، وهو الصحيح، إن شاء الله.
(2) يعني: أن يجعل وزن وعائه كالمبيع، وإن كان لا يأخذ ما يقابله، والله أعلم.