الصفحة 35 من 246

فائدة

المبيع في وعائه على أربعة أنواع

الأول: أن يباع معه كل رطل بكذا [1] .

الثاني: أن يكون جزافًا مع الوعاء أو دونه.

الثالث: أن يبيعه وزنًا ويسقط وزن الظرف.

ففي هذه الأنواع: البيع صحيح، سواء علما مبلغ كل منهما أم لا.

الرابع: أن يبيعه وزنا دون وعائه، لكن يحتسب بوزن وعائه [2] ، فهذا إن علما زنتهما، صح، وإلا فلا.

فائدة

صور تفريق الصفقة ثلاث

إحداها: أن يبيع معلومًا ومجهولًا، وهي نوعان:

الأول: أن يبين ثمن المعلوم فيصح مطلقًا، تعذر علم المجهول أو لا، إلا أن يكون المجهول حمل المبيعة؛ فلا يصح، كما في (( شرح الإقناع ) )بحثًا، لأنه لا يصح استثناء حمل المبيع، وهذا يؤدي إليه، لأنه لا يصح البيع في الحمل.

الثاني: أن لا يبين ثمن المعلوم، فإن تعذر علم المجهول حال العقد؛ كفرس وما في بطن الأخرى، لم يصح، وإلا صح في المعلوم بقسطه من الثمن.

الصورة الثانية: أن يبيع ما لا يملك العقد على كله؛ كعبد يملك بعضه، وعين لمن يصح شراؤه لها، ومن لا يصح، كعبد مسلم لكافر

(1) الوجه الثاني: لا يجوز إن جهلا زنة كل منهما أو أحدهما، وصحح المجد- رحمه الله- الصحة إن علما قدر الظرف فقط، وهو الصحيح، إن شاء الله.

(2) يعني: أن يجعل وزن وعائه كالمبيع، وإن كان لا يأخذ ما يقابله، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت