الصفحة 201 من 246

وقاتل عثمان: سودان بن حمران الغافقي، وقيل: كنانة بن بشر التجيبي.

وقاتل علي: عبد الرحمن بن ملجم المرادي.

فائدة

اختلف العلماء- رحمهم الله تعالى - في التيمم، هل يرفع الحدث أو يبيح ما لا يحل فعله مع الحدث؟ على قولين:

فالمشهور من المذهب: أنه مبيح.

وعن أحمد - رحمه الله- رواية: رافع رفعًا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء.

وقال ابو الخطاب في (( الانتصار ) )يرفعه رفعًا مؤقتًا بالوقت على رواية.

وفي (( الفتاوى ) )لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص352مج21) : وقد تنازع العلماء في التيمم: هل يرفع الحدث رفعًا مؤقتًا إلى حين القدرة على استعمال الماء أم الحدث قائم ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟ وهذه مسألة نظرية.

ثم قال في (ص355) : قول القائل: (( يرفع الحدث أو لا يرفعه ) ): ليس تحته نزاع عملي، وإنما هو نزاع اعتباري لفظي، وذلك أن:

الذين قالوا: (( يرفع الحدث ) )، لو رفعه، لم يعد بعد إذا قدر على استعمال الماء، وقد ثبت بالنص والإجماع: أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء.

والذين قالوا: (( يرفع الحدث ) )، قالوا: إنما قالوا: برفعه رفعًا مؤقتًا إلي حين القدرة على استعمال الماء، فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي.

وفي (ص359) : فصاحب هذا القول، إنما قال: برفع الحدث رفعًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت