إما أن يكون قصد تعطيل المجنى عليه وحبسه عن العمل؛ مثل أن يكون تكلم بكلام يفهم منه ذلك، بأن يقول: لأعطلن هذا الرجل عن عمله حتى لا يزاحمنا في العمل ونحو ذلك، فهذا لا ريب في تضمينه المنفعة.
وقد نص الأصحاب على أن من حبس حرًا عن العمل، ضمن منفعته.
وأما إن لم يظهر منه قصد تعطيل المجنى عليه عن العمل؛ فهذا في تضمينه تردد، والأقوى أنه يضمن إياها؛ لأن فعله ظلم وعدوان غير مأذون فيه، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
فائدة
قولهم: فيه نظر، أقوى من قولهم: فيه شيء.
ومعنى الأول: أنه يحتاج لإعادة النظر فيه؛ ليخرج منه الفاسد؛ ولذلك لا يقال فيما قطع بصحته أو فساده، فإن قيل فيما قطع بصحته، كان مكابرة ومعاندة، وإن قيل فيما يقطع بفساده، كان محاباة للخصم.
ومعنى الثاني (أي: قول(( فيه شيء ) )): أنه يحتاج لإعادة النظر فيما ظهر للمتكلم، لكنه لم يقطع به اهـ. من هامش نسخة خطية من (( شرح الزاد ) ).
فائدة
الفرق بين السارق، والمنتهب، والمختلس، والغاصب:
أن الأول: لا يظهر نفسه لا في أول الأمر ولا في آخره.
الثاني: يظهر نفسه أولًا وآخرًا، لكنه لا يأخذ الشيء قهرًا بل خطفًا.
والثالث: كالثاني:؛ إلا أنه يخفي نفسه في أول الأمر.
والرابع: كالثاني: إلا أنه يأخذ الشيء قهرًا.
فائدة
من (( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ) ) (ص155ج30) : أن الناس يطلبون الحكر قسطًا لا يطلبون جميعه من البائع.