س 44 - هل يشترط التتابع في قضاء ما فات من صيام بعد رمضان؟
ج: قد اختلف العلماء في هذا، وذهب جمهور من السلف والفقهاء بأن القضاء لا يشترط به التتابع وهذا يتفق مع يسر الدين وسماحة الشريعة.
س 45 - رجل عليه قضاء صيام من رمضان ودخل عليه رمضان آخر ولم يقضِ ما عليه من الصيام من غير عذر؛ فما حكمه؟
ج: عليه صيام الشهر الذي دخل فإذا إنتهى منه فعليه أن يشرع في قضاء ما فاته من شهر رمضان الماضي وعليه كفارة إطعام مسكين مع كل يوم على قول الجمهور من العلماء.
س 46 - والدي مات وعليه قضاء من رمضان هل أقضى عنه؟
ج: يجوز صيام الولي عن كل يوم واجب سواء كان من رمضان أو نذر عن الميت؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أَفَأَقْضِيهِ عنها؟ قال: (نعم فدين الله أحق أن يقضى) .
س 47 - رجل أفطر في نهار رمضان من غير عذر؟
ج: عليه بالتوبة وعدم معاودة هذا الأمر لخطورته قال صلى الله عليه وسلم: (من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه) وجمهور العلماء على أنه يقضي مكانه يوم.
س 48 - ما حكم رجل يصوم نهار رمضان ويؤذي الناس بأخلاقه ويشهدا زورا؟
ج: قال صلى الله عليه وسلم: (من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه) وقال: (ليس الصيام من الأكل والشرب وإنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم) .
فعلى المسلم أن لا يفسد ثمرة صيامه وأن لا يضيع عمله.
س 49 - هل في السحور فضل ومزية؟
ج: لقد ثبت في نصوص السنة الصحيحة فضل عظيم في أكلة السحور بأساليب متنوعة ترغيبا في الفعل وترهيبا من التساهل والترك؛ فمن تلك النصوص قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (تسحروا ففن في السحور بركة) , وجاء في مسند الإمام أحمد مرفوعا عن أبي سعيد: (السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين) .
وأيضا أخرج مسلم في كتاب الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور) .