1 -صلاة الظهر: ويبدأ وقتها بزوال الشمس ; أي: ميلها إلى الغرب بعد تعامدها ، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله .
2-العصر: تبدأ بنهاية وقت الظهر , إلى اصفرار الشمس ويسن تعجيلها في أول وقتها .
3-المغرب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر ( والشفق: آثار غروب الشمس وهو بياض تخالطه حمرة , ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب ) .
4-العشاء: تبدأ بخروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر , وينقسم وقتها إلى قسمين: وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل , ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني .
5-الفجر تبدأ بطلوع الفجر الثاني , ويمتد إلى طلوع الشمس , ويستحب تعجيلها .
قال تعالى:"فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ"أي: الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها .
ثانيا: ستر العورة ، يستحب التزين عمومًا للصلاة ، لكن الواجب على الرجل ستر ما بين السرة والركبة ، والمرأة تستر جسمها كله إلا وجهها وكفيها ( في الصلاة ) .
ثالثا: اجتناب النجاسة ; بأن يبتعد عنها المصلي , ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة .
ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت ; فصلاته صحيحة , وكذا لو كان عالما بها قبل الصلاة , لكن نسي أن يزيلها ; فصلاته صحيحة على القول الراجح .
وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير ; كخلع النعل أو العمامة ونحوهما ; أزالهما وأكمل صلاته , وإن لم يتمكن من إزالتها ; قطع صلاته وأزالها ثم أعاد الصلاة .
ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا في المسجد المبني على القبر ، فإن كان المسجد مبنيًا قبل القبر ; نُبش القبر وأخرج وإن كان القبر قبل المسجد ; فإما أن يزال المسجد , وإما أن يزال القبر .
وتكره الصلاة في مكان فيه تصاوير معلقة .