فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 10 من 91

قال تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ .. ) إلى أن قال سبحانه: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ) ..

والتيمم هو: مسح الوجه واليدين بصعيد طيب ، وبعد التيمم يفعل المتطهر به كل ما يفعل المتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك .

يجوز التيمم في أربع حالات:

أولا: إذا عدم الماء سواء عدمه في الحضر أو السفر , وطلبه , ولم يجده .

ثانيا: إذا كان معه ماء لكنه قليل ، ويحتاجه لشرب وطبخ .

ثالثا: المريض العاجز عن الوضوء بالماء ، أو المصاب بحروق في جلده ، ولا يستطيع استعمال الماء .

خامسا: في البرد الشديد ، ولم يجد ما يسخنه به .

ففي هذه الأحوال يتيمم ويصلي .

ويجوز التيمم بكل ما علا وجه الأرض من تراب ورمل وحصى وغيره لقوله تعالى:"فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا".

وصفة التيمم أن يضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع , ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه , ويمسح ظهر كفيه بباطنهما ..

ومن حضرته الصلاة ، ولم يستطع أن يستعمل الماء ولا التراب ، لشدة مرضه أو غيره ، فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .

إن الله يدافع ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت