فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 18

11-يردد الألباني أن مذهب الإمام مالك جواز كشف الوجه (1) ولم يذكر نصًا عن الإمام مالك على هذا، وهذا خلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن مذهبه عدم جواز ذلك. قال:"إن كل شيء منها -أي المرأة- عورة حتى ظفرها ، وهو قول مالك" (2) . ومما يشهد لما نقله شيخ الإسلام أن الإمام مالك ذكر في موطئه قول ابن عمر"لا تنتقب المرأة المحرمة"ثم أتبعه بقول فاطمة بنت المنذر:"كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق" (3) ليبين أن منع المرأة المحرمة من النقاب لا يعني عدم ستر وجهها بغيره مما لم يُفصل على مقدار العضو. والله أعلم .

هذا ما أردت بيانه من تناقضات الشيخ - رحمه الله - ؛ لكي لا يغتر أحد من المسلمين بقوله في هذه المسألة .

كشف وجه المرأة: هل هو من المسائل"الخلافية"أم"الاجتهادية"؟!

هذه المسألة هي أكثر المسائل المطروقة في هذا الباب: وهي تقريبًا أول مسألة تعرض للقارئ.

فالبعض قد يعدها من قبيل"المسائل الخلافية"التي ينكر فيها على المخالف لثبوت النص بوجوب تغطية المرأة لوجهها أمام الأجانب (4) ، وأيضًا فقد ثبت فيها الإجماع العلمي لدى المسلمين. قال الحافظ ابن حجر:"لم تزل عادة النساء قديمًا وحديثًا يسترن وجوههن عن الأجانب" (5) . ونقل ابن رسلان:"اتفاق المسلمين على منع النساء أن يخرجن سافرات الوجوه" (6) ، ولهذا فإنه ينكر على من خالف هذا القول. مع الاعتذار للعلماء المتأخرين الذين اختاروا القول الآخر.

والبعض الآخر قد يعدها من قبيل"المسائل الاجتهادية"التي يسوغ فيها الخلاف.

(1) ... كما في: جلباب المرأة، ص 89. والرد المفحم، ص 34-35.

(2) ... الفتاوى (22/110) .

(3) ... الموطأ (ص224) رواية يحي الليثي، دار النفائس.

(4) ... انظر أدلة هذا القول في رسالة:"عودة الحجاب"للشيخ محمد بن إسماعيل -وفقه الله-.

(5) ... فتح الباري (9/235-236) .

(6) ... نيل الأوطار للشوكاني (6/114) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت