الصفحة 369 من 514

هو لفظ واحد، المطلق صدر منه قال: هي بائن، يسأل ما تقصد بالبينونة الكبرى ثلاث يعني ليس لك حق فيها إلا أن تتزوج آخر؟ إن قال: نعم، قلنا: خلاص وقعت البينونة ولا رجعة لك عليها، إن قال: لا، أقصد البينونة الصغرى، نقول: البينونة الصغرى خلاص ما في إلا بإذنها، فكيف يقول: وقع ما نوى رجعيًا افترض أن مثل هذا الكلام والمراجعة حصلت في العدة، فأقول: التركيب فيه اضطراب، وفيه تنافر، لو قال: وقع رجعيًا دون قوله: ما نوى، لو قال: وقع رجعيًا هذا ما فيه إشكال، انتهى الإشكال، أو وقع ما نوى من عدد الطلقات، قلنا: كذلك لو نوى واحدة أو اثنتين خلاص ما في إشكال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، اللفظ يحتمل الإسقاط، اللفظ الذي تلفظ به يحتمل الإسقاط.

طالب:. . . . . . . . .

وين؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الإشكال .. ، لو قال: وقع رجعيًا ما في إشكال عندي أنا، لكن يقول: وقع ما نوى.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب يعني ما نوى أن يكون بائنًا، يعني اختلف لفظه مع نيته، يعني كما لو سبق لسانه إلى شيء آخر، فالمعول على القلب أو على اللسان؟ يعني سبق أن المعول على القلب إلا في الألفاظ الصريحة عند الترافع، عند المقاضاة فإن القاضي يحكم بما يظهر، بما تلفظ به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني وقع مراده ويكون رجعيًا؛ لأنه فسر البينونة بواحدة أو اثنتين كذا؟ إيه هذا الذي ذكرناه في الأخير.

قال: واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، واستدل به على أن اليمين على نية الحالف، لكن فيما عدا حقوق الآدميين، لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية المستحلف، فهي على نية المستحلف ولا ينتفع بالتورية في ذلك إذا اقتطع بها حقًا لغيره، وهذا إذا تحاكما، وأما في غير المحاكمة فقال الأكثر: نية الحالف، وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت