فهرس الكتاب

الصفحة 9753 من 10128

9678 - (الوضوء يكفر ما قبله) من الذنوب يعني الصغائر على ما مر تقريره غير مرة (ثم تصير الصلاة) التي بعده (نافلة) وفي رواية الطيالسي الوضوء يكفر ما قبله من ذنب مع توبة وتصير الصلاة نافلة اه

(حم عن أبي أمامة) رمز لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال المنذري والهيثمي: سنده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت