الصفحة 17 من 32

* قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: يجزيء في الوضوء مدٌّ؟

قال: كذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزيه.

قلت له: فإن الناس في الأسفار ربما ضاق عليهم الماء! فيتوضأ الرجل بأقلَّ من مدٍّ، يجزيه؟

فقال: إذا أحسن أن يتوضأ به فهو يجزيه.

* قال أبو عبدالله: لا يمسح مسحا، إنما هو) ق / 5 / ب) الغسل قال الله عزَّ وجلَّ (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) فإنما هو الغسل، ليس هو المسح، فإذا أمكنه أن يغسل به غسلا، فإن مدًَّا أو أقل أجزأه. [1]

بابُ المنديلِ بَعْدَ الوضُوءِ والغُسْلِ

قال الأثرم:

66 -حدثنا عمر ثنا على بن سهل بن المغيرة ثنا وضاح بن حسان الأنباري ثنا بكر بن خنيس عن محمد بن سعيد عن عبادة بن نسي عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ طرف ردائه فمسح به.

67 -حدثنا داود بن شبيب ثنا حبيب بن عمرو قال: سُئل جابر عن رجل توضأ للصلاة أيصلح له أن يمسح وجهه ويديه بثوب؟

قال: نعم.

(1) يراجع التمهيد لابن عبدالبر (2/ 288) ط الفرقان، باب العمل في غسل الجنابة، الحديث الثاني. فقد نقل هذا الباب كاملا في ذلك الباب عدا حديث جابر الأول.

(2) هنا سطر كامل لم أتمكن من قراءته للطمس وسوء التصوير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت