فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 27

30-لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولا يرمي بحصى قد رُمي به.

31-يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل.

32-إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات.

33-لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه.

34-يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم.

35-طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى.

36-القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقى على إحرامه إلى يوم النحر.

37-الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر. فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده. فإن قَدَّمَ أو أخر أجزأه ذلك.

38-الأمور التي يحصل بها التحلل التام:

(أ ) رمي جمرة العقبة.

(ب ) الحلق أو التقصير.

(ج ) طواف الإفاضة مع السعي.

39-إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.

40-الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.

41-يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كِبرِ سنٍ أو حملٍ أن يُوكِّلَ من يرمي عنه.

42-يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كلَّ جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.

43-يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ـ ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ـ دمُ وهو شاة أو سبُعُ بدنة أو سبُعُ بقرة.

44-إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهَدْي وَجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.

45-الأفضل للحاج أن يُقَدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرًا وإلا صام أيام التشريق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت