30-لا يستحب غسل حصى الرمي لأن ذلك لم ينقل فعله عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولا يرمي بحصى قد رُمي به.
31-يجوز للضعفاء من النساء والصبيان ونحوهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى في آخر الليل.
32-إذا وصل الحاج إلى منى يوم العيد قطع التلبية ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات.
33-لا يشترط بقاء الحصى في المرمى وإنما المشترط وقوعه فيه.
34-يمتد وقت الذبح إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم.
35-طواف الإفاضة أو الزيارة يوم العيد ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. ويجوز تأخيره إلى ما بعد أيام منى.
36-القارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد وكذلك من أفرد بالحج وبقى على إحرامه إلى يوم النحر.
37-الأفضل للحاج ترتيب أعمال يوم النحر. فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف بالبيت ثم السعي بعده. فإن قَدَّمَ أو أخر أجزأه ذلك.
38-الأمور التي يحصل بها التحلل التام:
(أ ) رمي جمرة العقبة.
(ب ) الحلق أو التقصير.
(ج ) طواف الإفاضة مع السعي.
39-إذا أراد الحاج أن يتعجل من منى لزمه أن يخرج منها قبل غروب الشمس.
40-الصبي العاجز عن الرمي يرمي عنه وليه بعد أن يرمي عن نفسه.
41-يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كِبرِ سنٍ أو حملٍ أن يُوكِّلَ من يرمي عنه.
42-يجوز للنائب أن يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كلَّ جمرة من الجمار الثلاث وهو في موقف واحد.
43-يجب على الحاج إذا كان متمتعًا أو قارنًا ـ ولم يكن من حاضري المسجد الحرام ـ دمُ وهو شاة أو سبُعُ بدنة أو سبُعُ بقرة.
44-إذا عجز المتمتع أو القارن عن الهَدْي وَجَبَ عليه أن يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
45-الأفضل للحاج أن يُقَدِّم صوم الأيام الثلاثة على يوم عرفة ليكون في عرفة مفطرًا وإلا صام أيام التشريق.