جامع الاصول لابن الاثير: «لا تجوزُ شهادةُ خائن، ولا خائنة، ولا زان، ولا زانية، ولا ذي غِمْر على أخيه» .
وفي رواية: «أَنَّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- ردَّ شهادة الخائنِ والخائنةِ، وذي الغِمْر على أخيه، وردَّ شهادةَ القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم» . أخرجه أبو داود.
«لا تَجوزُ شهادةُ خائن ولا خائنة، ولا مجلود حَدّا، ولا ذي غِمر على أخيه، ولا مجرَّب شهادة، ولا القَانِع لأهلِ البيتِ، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة» . قال الفزاري: «القانع» : التابع. أخرجه الترمذي.
«لا تجوزُ شهادةُ بدويّ على صاحبِ قرية» . أخرجه أبو داود..
تحفة الأحوذي: {لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة: يعني الذي بينك وبينه عداوة.} .
سبل السلام: {لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر - الحقد والشحناء على أخيه.} .
= قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه.
= عن الزهري قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ولا الوالد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته.
القياس معناه وأقسامه
= وقوله ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.
وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى.
= {وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ [يس: 78، 79] } }.
= {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ [الأنعام: 94] } }.