الصفحة 26 من 827

سنن ابن ماجه: {قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل فإن شاؤوا قتلوا و إن شاؤوا أخذوا الدية و ذلك ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ذلك عقل العمد ما صولحوا عليه فهو لهم و ذلك تشديد العقل} . قال الشيخ الألباني: حسن

= ولما استشهد عبد الله ابن حرام الأنصاري والد جابر وكان عليه دين سأل النبي غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا أباه

صحيح البخاري: وقال النبي صلى الله عليه و سلم (من كان له عليه حق فليعطه أو ليتحلله منه) . فقال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل النبي صلى الله عليه و سلم غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي

(من كان. .) أي من كان عليه لأحد حق فليعطه لصاحبه أو ليطلب منه أن يبرئ ذمته منه] }.

المعجم الأوسط: كان معاذ بن جبل ادان بدين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أحاط ذلك بماله وكان معاذ من صلحاء أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم

فقال معاذ يا رسول الله والله ما جعلت في نفسي حين أسلمت أن أبخل على الإسلام بمال ملكته وإني أنفقت مالي في أمر الإسلام فأبقى ذلك علي دينا عظيما فادع غرمائي فاسترفقهم فإن أرفقوا بي فسبيل ذلك وإن أبوا فاخلعني لهم من مالي قال فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم غرماءه فعرض عليهم أن يرفقوا به فقالوا نحن نحب أموالنا فدفع إليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مال معاذ كله.

= وقال عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة يعني الصلح في الميراث وسميت المخارجة لأن الوارث يعطي ما يصالح عليه ويخرج نفسه من الميراث

فتح الباري - ابن حجر: {وقال بعضهم فيه جواز طعام المخارجة لأنهم تخارجوا في عوض الماء} .

شرح النووي على مسلم: {وفيها جواز مخارجة العبد برضاه ورضاء سيده وحقيقة المخارجة أن يقول السيد لعبده تكتسب وتعطيني من الكسب كل يوم درهما مثلا والباقي لك أو في كل أسبوع كذا وكذا ويشترط رضاهما} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت