فيكون لهم مدد فحمد أمره
= وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه مع كونه خليقا للإمارة أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: {أمر رسول الله أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وايم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده} .
صحيح ابن حبان: بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمرته فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال:(إن تطعنوا في إمرته فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل وايم الله إن كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده
= والمقصود أن هديه تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر
= شروط الصلح بين المسلمين
وقوله والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
سنن البيهقي الكبرى: {أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما أو حرم حلالا} .
جامع الاصول لابن الاثير: {الصُّلْحٌ جائزٌ بين المسلمين، إلاَّ صُلْحا حرَّمَ حلالا، أو حلِّل حراما، قال: والمسلمونَ على شُروطِهِمْ، إلا شرطا حرَّمَ حلالا، أو حلَّل حراما». أخرجه الترمذي، وأبو داود} .
{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات: 9] } }.
وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ