224 -حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعدٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (( خمسٌ يقتلهن المحرم ) )، فذكر: (( الحية ) )فيهن.
قال أبو عبد الله رحمه الله: فليس لها حرمةٌ ولا ذمة، وقاتلها في أجر إذا احتسب بها، ومن قتل كافرًا، كان فداءه من النار؛ لأنه عادى الله، ووالاه المؤمن، فإذا